السيد حسن الطباطبائي

162

كتاب الحج

ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عيّن موضعها وجب ( 1 ) ، وإن أطلق نحرها بمكة ( 2 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 59 من أبواب الذبح ح 1 .